الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
<تنبيه> قال الأحنف: لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا تنفع الوزراء والأعوان إلا بالمودّة والنصيحة ولا تنفع المودّة والنصيحة إلا بالرأي والعفاف وأعظم الأمور ضرراً على الملوك خاصة وعلى الناس عامة أن يحرموا صالح الوزراء والأعوان وأن يكون وزراؤهم وأعوانهم غير ذي مروءة ولا حياء وقال ليس شيء أهلك للوالي من وزير أو صاحب يحسن القول ولا يحسن العمل وقال حلية الولاة وزينتهم وزراؤهم فمن فسدت بطانته كان كمن غص بالماء ولم يصلح شأنه (تتمة) أخرج البيهقي عن علي الجراح قال سألت أولاد بني أمية ما سبب زوال دولتكم قالوا خصال أربع أولها أن وزراءنا كتموا عنا ما يجب إظهاره لنا الثانية أن جباة خراجنا ظلموا الناس فرحلوا عن أوطانهم فخلت بيوت أموالنا الثالثة انقطعت الأرزاق عن الجند فتركوا طاعتنا الرابعة يئسوا من انصافنا فاستراحت نفوسهم لغيرنا. - (د هب عن عائشة) قال في الرياض رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم لكن جرى الحافظ العراقي على ضعفه فقال ضعفه ابن عدي وغيره ولعله من غير طريق أبي داود. 397 - (إذا أراد الله بعبد شراً خضر) بمعجمتين كحسن لفظاً ومعنى له في اللبن بفتح اللام وكسر الموحد مخففة جمع لبنة بفتح فكسر (والطين حتى يبني) أي حتى يحمله على البناء فيشغله ذلك عن أداء الواجبات ويزين له الحياة وينسيه الممات وقد أنشد بعضهم في المعنى: وللموت تغذو الوالدات سخالها * كما لخراب الدهر تبنى المساكن ولم يذكر من آلات البناء إلا اللبن والطين لأنهما معظم آلات البناء التي يحصل بهما مسماه وما عداهما فمكملات وخص اللبن الذي هو الطوب النيء دون المحرق لأن عادة الحجاز في ذلك الزمن البناء به وهذا فيما لم يرد به وجه الله وإلا كبناء مسجد خالصاً له فهو مثاب مأجور وفي غير ما لا بد منه لنفسه وممونة فمن بنى بيتاً لهم بقدر الكفاية على الوجه اللائق به وبهم فليس بمذموم فلا يلحقه هذا الوعيد وسكت عن مقابله زيادة للتنفير به. - (طب خط) في ترجمة علي بن الحسن المخزومي (عن جابر) قال الهيتمي ورجاله رجال الصحيح غير شيخ البخاري ولم أجد من ضعفه وقال المنذري رواه في الثلاثة بإسناد جيد انتهى، وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه وهو ذهول فقد عزاه جمع لأبي داود من حديث عائشة قال العراقي واسناده جيد. 398 - (إذا أراد الله بعبد هواناً) أي ذلاً وحقارة وفي رواية للطبراني سوءاً بدل هواناً (أنفق ماله) أي أنفده وأفناه [ص 265] يقال نفقت الدراهم نفدت ونفق الشيء نفقاً فنى وأنفقته أفنيته (في البنيان) أي في أجر الصناع ونحو ذلك (و) في (الماء والطين) إذا كان البناء لغير غرض شرعي أو أدى لترك واجب أو فعل منهي عنه أو زاد على الحاجة وذلك هو المتوعد عليه لأن الدنيا ليست بدار قرار ولا يعمرها إلا الأشرار ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هي معبرة فاعبروها ولا تعمروها، فإن قلت: ما فائدة قوله في الماء والطين بعد قوله في البنيان وهلا اكتفى به؟ قلت: الظاهر أنه أراد بالبنيان أجرة أرباب الحرف كما تقرر وبالماء والطين ثمن المؤن ويكون المراد إنفاقه في أجرة البناء وفي آلاته. قالوا: ولا ينبغي لمن مر على بناء مزخرف مشرف أن لا ينظر إليه لأنه إغراء لبانيه وأمثاله على ذلك إذ هو إنما فعل لينظر الناس إليه قال في الكاشف: قد شدّد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلك لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة فالناظر إليها محصل لغرضهم وكالمغري لهم على اتخاذها. - (البغوي) أبو القاسم في معجمه (هب) وكذا الطبراني في الأوسط (عن محمد بن بشير الأنصاري) قال الهيتمي: رواه عنه ابنه يحيى إن صح (وماله غيره) وفيه سلمة بن شريح قال الذهبي مجهول (عد عن أنس) في ترجمة زكريا المصري الوقاد وقال يضع الحديث كذبه صالح وحرزه غيره انتهى وبه يعرف أن عزو الحديث له وسكوته عما أعله غير صواب ولما عزاه الهيتمي إلى الطبراني قال فيه من لم أعرفهم. 399 - (إذا أراد الله بقوم سوءاً) بالضم أي أن يحل بهم ما يسوؤهم (جعل أمرهم) أي صير الولاية عليهم وتدبير مملكتهم (إلى مترفيهم) أي متنعميهم المتعمقين في اللذات المنهمكين على الشهوات وذلك سبب الهلاك قال تعالى - (فر عن علي) أمير المؤمنين وفيه حفص بن مسلم السمرقندي قال الذهبي متروك. 400 - (إذا أراد الله بقوم عذاباً) أي عقوبة في الدنيا كقحط وفناء وجور (أصاب) أي أوقع (العذاب) بسرعة وقوة (من كان فيهم ثم بعثوا) بعيد الممات عند النفخة الثانية (على أعمالهم) ليجازوا عليها فمن أعماله صالحة أثيب عليها أو سيئة جوزي بها فيجازون في الآخرة بأعمالهم ونياتهم وأما ما أصابهم في الدنيا عند ظهور المنكر فتطهير للمؤمنين ممن لم ينكر وداهن مع القدرة، ونقمة لغيرهم، وقضية ما تقرر أن العذاب لا يعم من أنكر ويؤيده آية - (ق عن ابن عمر) بن الخطاب. 401 - (إذا أراد الله بقوم عاهة) أي آفة دينية واحتمال إرادة الدنيوية أيضاً بعيد (نظر إلى أهل المساجد) نظر رحمة وموافاة وإكرام وإحسان وأهلها الملازمون والمترددون إليها لنحو صلاة أو ذكر أو اعتكاف فليس المراد بأهلها [ص 266] من عمرها أو رممها بل من عمرها بالصلاة والذكر والتلاوة ونحوها (فصرف عنهم) العاهة أي عن أهل المساجد فتكون مختصة بغيرهم هذا هو المتبادر من عود الضمير على أقرب مذكور ويؤيده خبر البيهقي إذا عاهة من السماء نزلت صرفت عن عمار المساجد ويحتمل رجوعه للقوم وإن كان أبعد فتصرف الآفة عن عموم القوم إكراماً لعمار المساجد بأنواع العبادات بدليل خبر: لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صباً. نعم هذا مخصوص بما إذا لم يكثر الخبث بدليل الخبر المذكور وقد ورد نظير هذا الإكرام الإلهي لغير عمار المساجد أيضاً ففي حديث البيهقي قال الله تعالى "إني لأهم بأهل الأرض عذاباً فإذا نظرت إلى عمار بيتي والمتحابين فيّ والمستغفرين بالأسحار صرفته عنهم وسيأتي إن شاء الله تعالى، وفي الحديث تنويه عظيم بفضل المساجد وشرف قاطنيها للعبادة فيها والخلوة بها وتحذير من غلقها وتعطيلها - (عد فر عن أنس) ورواه أيضاً البيهقي وأبو نعيم وعنه أورده الديلمي فلو عزاه إليه كان أولى، ثم إن فيه مكرم بن حكيم ضعفه الذهبي وزافر ضعفه مخرجه ابن عدي وقال لا يتابع على حديثه. 402 - (إذا أراد الله بقرية) أي بأهلها على حدّ - (فر عن أبي هريرة) وفيه حفص بن غياث فإن كان النخعي ففي الكاشف ثبت إذا حدث من كتابه، وإن كان الراوي عن ميمون فمجهول. 403 - (إذا أراد الله أن يخلق خلقاً) أي مخلوقاً أي رجلاً (للخلافة) أي للملك (مسح ناصيته بيده) لفظ رواية الخطيب بيمينه وخص ناصيته لأنه يعبر بها عن جملة الإنسان وذلك عبارة عن إلقاء المهابة عليه ليطاع فهو استعارة أو تشبيه. قال الزمخشري: أراد بالخلافة الملك والتسلط وقصره على ذلك تحكم فإن الخلافة النبوية تشمل الإمام الأعظم ونوابه وتشمل العلماء فإذا أراد الله تعالى نصب إنسان للقيام لحماية الدين ونشر الأحكام وقهر أعداء الإسلام من الملاحدة وغيرهم ألقى عليه المهابة وصير قوله مقبولاً ممتثلاً عليه طلاوة وحلاوة وجلالة فإذا قرر شيئاً سلموه وإذا أفتى في شيء قبلوه وإذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر امتثلوه فمن قصره على السلطنة فقد قصر. - (عق) عن ابن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن موسى السلمي عن مصعب النوفلي عن أبي ذؤيب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة ثم عقبه مخرجه بقوله مصعب مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به (عد) ثم عقبه بقوله هذا منكر بهذا الإسناد والبلاء فيه من مصعب (خط) في ترجمة عبد الله بن موسى الأنصاري قال ابن حجر وفيه عنده مسرة بن عبد ربه تألف وقال الذهبي كذاب وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال البلاء فيه من النوفلي وأورده من حديث أنس وقال فيه مسرة مولى المتوكل ذاهب الحديث لكن له طريق عن ابن عباس خرجه الحاكم بلفظ إن الله إذا أراد أن يخلق خلقاً للخلافة مسح على ناصيته بيمينه فلا تقع عليه عين إلا أحبته قال الحاكم رواته هاشميون قال ابن حجر في الأطراف إلا أن شيخ الحاكم ضعيف وهو من الحفاظ (فر عن أبي هريرة). [ص 267] 404 - (إذا أراد الله قبض عبد) أي قبض روح إنسان (بأرض) غير التي هو فيها وفي رواية للترمذي إذا أراد الله لعبد أن يموت بأرض (جعل له بها) وفي رواية للترمذي إليها وفي رواية فيها (حاجة) زاد الترمذي حتى يقدمها وذلك ليقبر بالبقعة التي خلق منها. قال الحكيم: إنما يساق من أرض لأرض ليصير أجله هناك لأنه خلق من تلك البقعة قال تعالى - (حم طب حل عن أبي عزة) يسار ابن عبد الله أو ابن عبد أو ابن عمرو الهذلي له صحبة سكن البصرة وقيل هو مطر بن عكامس لأن حديثهما واحد وهو هذا وقيل غيره ورواه عنه الترمذي في العلل ثم ذكر أنه سأل عنه البخاري فقال لا أعرف لأبي عزة إلا هذا انتهى قال الهيتمي بعد عزوه لأحمد والطبراني فيه محمد بن موسى الخرشي وفيه خلف انتهى ورواه عنه أيضاً البخاري في الأدب والحاكم وبالجملة فهو حسن. 405 - (إذا أراد الله أن يوتغ) بضم التحتية وسكون الواو وكسر الفوقية وغين معجمة (عبداً) أي يهلكه والوتغ محركاً الهلاك كما في الصحاح وفي رواية بدل يوتغ يوتر وهو أن يفعل بالإنسان ما يضره (عمى) بغير ألف كذا بخط المؤلف لكن الذي في نسخ الطبراني أعمى بألف (عليه الحيل) بكسر الحاء المهملة وفتح المثناة تحت أي الاحتيال وهو الحذق في تدبير الأمور وتقليب الفكر ليصل إلى المقصود فالمراد صيره أعمى القلب متحير الفكر فالتبس عليه الأمر فلا يهتدي إلى الصواب فيهلكه والعمى في الأصل فقد البصر ثم استعير لعمى القلب كناية عن الضلال والحيرة والعلاقة عدم الاهتداء وما ذكر من ضبط يوتغ بما ذكر هو ما في بعض الشروح لكن الذي رأيته في أصول صحيحة من المعجم ومجمع الزوائد يزيغ بزاي معجمة فمثناة تحت ثم رأيت نسخة المصنف الذي بخطه من هذا الكتاب المشروح يزيغ بزاي منقوطة وهو مصلح بخطه على كشط ومعنى يزيغ يميل عن الحق ففي القاموس وغيره أزاغه أماله وزاغ يزيغ مال وزاغ البصر كلَّ. - (طس عن عثمان) بن عفان لم يرمز له بشيء وهو ضعيف ووجهه أن فيه محمد بن عيسى الطرطوسي وهو كما قال الهيتمي ضعيف وعبد الجبار ابن سعيد ضعفه العقيلي وقال أحاديثه مناكير عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد ضعفه النسائي فتعصيب الهيتمي الجناية برأس الطرطوسي وحده غير جيد. 406 - (إذا أراد الله إنفاذ) بمعجمة (قضائه وقدره) أي إمضاء حكمه، وقضاؤه إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال وقدره إيجاده إياها على وجه مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها (سلب) خطف بسرعة على غفلة (ذوي العقول) جمع عقل ومر تعريفه (عقولهم) يعني سترها وغطاها فليس المراد السلب الحقيقي بل التغطية حتى لا يروا بنورها المنافع فيطلبوها ولا المضار فيجتنبوها، قال بعض الحروريين لترجمان القرآن لما قال في قضية سليمان عليه الصلاة والسلام أنه طلب الهدهد لأنه ينظر الماء من تحت الأرض كيف ينظره والصبي ينصب له الفخ فلا يراه حتى يقع فيه قال ويحك أما علمت أن القضاء إذا نزل عمي البصر؟ وقيل لم يرد بسلبها رفعها بل سلب نورها وحجبها بحجاب القدرة مع بقاء صورتها فكم من متردّ في مهلكة وهو يبصرها ومفوت منفعة في دينه أو دنياه وهو مشرف عليها، قال تعالى - (فر) وكذا أبو نعيم في تاريخ أصبهان (عن أنس) بن مالك (وعلي) أمير المؤمنين وفيه سعيد بن سماك بن حرب متروك كذاب فكان الأولى حذفه من الكتاب وفي الميزان خبر منكر، ثم إن ما ذكر من أن الديلمي خرجه من حديث أنس وعلي هو ما رأيته في نسخ الكتاب كالفردوس وذكر المؤلف في الدرر أن البيهقي والخطيب خرجاه من حديث ابن عباس وقال إسناده ضعيف. 407 - (إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء) فإذا أراد خلق الولد من المني لم يمنعه العزل بل يكون وإن عزل وهذا قاله لما سئل عن العزل فأخبر أنه لا يغني حذر من قدر. وفي إفهامه أن العزل لا يحرم مطلقاً فإنه لم ينههم وهو مذهب الإمام الشافعي والنهي عنه محمول على التنزيه جمعاً بين الأدلة. - (م) في النكاح (عن أبي سعيد) الخدري فظاهر صنيع المؤلف أن هذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه والأمر بخلافه فقد عزاه في الفردوس للبخاري. 408 - (إذا أراد الله بقوم قحطاً) جدباً وشدة واحتباس مطر (نادى مناد) أي أمر ملكاً أن ينادي (في السماء) أي من جهة العلو ويحتمل أنه جبريل لأنه الموكل بإنزال الرحمة والعذاب (يا أمعاء) وفي نسخ يا معاء بكسر الميم وقد تفتح مقصوراً أي يا مصارين أولئك القوم (اتسعي) أي تفسحي حتى لا يملأك إلا أكثر مما كان يملؤك أولاً (ويا عين لا تشبعي) أي لا تمتلئي بل انظري نظر شره وشدة شبق للأكل وأضاف عدم الشبع إليها مجازاً (ويا بركة) أي يا زيادة في الخير (ارتفعي) أي انتقلي عنهم وارجعي إلى جهة العلو من حيث أفضيتي فيسري نداؤه في الأرواح والأشباح، ثم إن ما تقرر من حمل النداء على حقيقته هو المتبادر ولا مانع من أن الله يخلق فيما ذكر إدراكاً يعقل به سماع النداء، وخص البطن والعين لأنهما مناط الجوع والشبع لكن الأقعد أن المراد المجاز والمعنى إذا أراد الله أن يبتلي قوماً بالغلاء والجوع لم يخلق الشبع في بطونهم ويمحق البركة من أرزاقهم عقوبة أو تطهيراً. - (ابن النجار) محب الدين (في تاريخه) ذيل تاريخ بغداد (عن أنس وهو مما بيض له الديلمي) في الفردوس لعدم وقوفه له على سند. 409 - (إذا أراد أحدكم) الخطاب فيه وفيما يأتي وإن كان بحسب اللفظ للحاضرين لكن الحكم عام لأن حكمه على الواحد على الواحد حكم على الجماعة إلا بدليل منفصل وكذا حكم تناوله للنساء (أن يبول فليرتد) أي فليطلب وليتحر ندباً (لبوله) موضعاً ليناً رخواً ليأمن من عود الرشاش فنجسه وحذف المفعول للعلم به وهو موضعاً أو مكاناً للعلم به لدلالة الحال عليه فالبول في المكان الصلب مكروه وفيه أنه لا بأس بذكر البول وترك الكناية عنه بلفظ إراقة الماء بل ورد النهي عن استعمال هذه الكناية في خبر الطبراني عن وائلة لا يقولن أحدكم أهرقت الماء ولكن ليقل أبول لكن فيه [ص 269] كما قال العراقي عنبسة ضعيف. قال الزمخشري: والارتياد افتعال من الرود كالابتغاء من البغي ومنه الرائد طالب المرعى والطير يتريد الورق أي يطلبه ومنه المثل الرائد لا يكذب أهله وهو الذي يرسل في طلب المرعى. - (د هق عن أبي موسى) قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثاً أي محلاً ليناً في أصل جدار فبال ثم ذكره قال المنذري كالنووي ويشبه أن يكون الجدار عارياً غير مملوك أو قعد متراخياً عنه فلا يصيبه البول أو علم رضا صاحبه وقد رمز المؤلف لحسنه فإن أراد لشواهده فمسلم وإن أراد لذاته فقد قال البغوي وغيره حديث ضعيف وقال المنذري في تعقبه على أبي داود فيه مجهول وتبعه الصدر المناوي وقال النووي في المجموع وشرح أبي داود حديث ضعيف لأن فيه مجهولين قال وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر ووافقه الولي العراقي فيما كتبه عليه فقال ضعيف لجهالة روايه والمجهول الذي في إسناد أبي داود في إسناد البيهقي انتهى بل جرى المؤلف في الأصل على ضعفه. 410 - (إذا أراد أحدكم أن يذهب) أي يسير ويمضي إذ الذهاب السير والمضي. قال الراغب: ويستعمل في الأعيان والمعاني (إلى الخلاء) ليبول أو يتغوط وهو بالمد المحل الخالي ثم نقل لمحل قضاء الحاجة (وأقيمت الصلاة) الفرض وكذا نفل فعل جماعة أي شرع فيها أو أقيم لها (فليذهب) ندباً (إلى الخلاء) قبل الصلاة إذا أمن خروج الوقت ليفرغ نفسه لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضور قلبه فإن خالف وصلى حاقباً كره تنزيهاً وصحت. - (حم د ن ه حب ك عن عبد الله بن الأرقم) بفتح الهمزة والقاف ابن عبد يغوث الزهري من الطلقاء كتب أوحى وولى بيت المال لعمر وعثمان بلا أجر وإسناده صحيح. 411 - (إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره) بالفتح والتخفيف أي ملكه الثابت كدار ومحل (فليعرضه) بفتح التحتية (على جاره) بأن يعلمه بأنه يريد بيعه وأنه يؤثره به إن شاء وعليه عرضه أيضاً على الشريك فإن أذن في بيعه فباعه فللشريك أخذه بالشفعة عند الشافعي رضي الله عنه والحنفي والأمر للندب وقيل للوجوب دفعاً للضرر وعنه بمجاورة من لا يصلح والمراد به هنا الملاصق واستدل به الحنفية لثبوت الشفعة للجار ويظهر أنه لا يلحق بالبيع الإجارة لأن انتقال الملك إن ضر دام ضرره بخلاف الإجارة. - (4 عد عن ابن عباس) ولم يرمز له بشيء وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني نقل الذهبي عن أحمد أنه كان يكذب جهاراً ووثقه ابن معين. 412 - (إذا أراد أحدكم سفراً) بالتحريك سمي به لأنه يسفر عن الأخلاق (فليسلم) ندباً (على إخوانه) في الدين يعني معارفه فيذهب إلى أماكنهم ويودعهم ويطلب منهم الدعاء (فإنهم يزيدونه بدعائهم) له (إلى دعائه) لنفسه (خيراً) فيقول كل منهم للآخر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك الدعاء المشهور ويزيد المقيم وردك في خير وإذا رجع المسافر يتلقى ويسلم عليه لأن المسافر أنسب بالتوديع والقادم أحق بأن يتلقى ويهنأ بالسلامة. ويؤخذ من الحديث أنه لو كان أقاربه أو جيرانه كفاراً لا يذهب إليهم ولا يودعهم لعدم انتفاعه بدعائهم الذي هو المقصود بالوداع قال تعالى - (طس عن أبي هريرة) قال العراقي سنده ضعيف وقال الهيتمي فيه يحيى بن العلاء البجلي ضعيف قال ورواه أبو يعلى عن عمرو بن الحصين وهو متروك وقال ابن حجر حديث غريب ويحيى وعمرو ضعيفان جداً. [ص 270] 413 - (إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة) أي جماعاً وهي ممن يجوز له جماعها بخلاف نحو حائض ومريضة مرضاً لا تطيق معه الجماع ومن بفرجها قروح تتأذى به ومعتدة عن شبهة وغير ذلك من الصور التي للرجل فيها الطلب وعلى المرأة الهرب وكنى بالحاجة عن الجماع لمزيد احتشامه وعظيم حيائه وهو من لطيف الكنايات (فليأتها) فليجامعها إن شاء ولتطعه وجوباً (وإن كانت على تنور) بفتح التاء وشد النون أي وإن كانت تخبز عليه مع أنه شغل شاغل لا نتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه ذكره القاصي، قال المرسي: كان عندنا باسكندرية عارفة بالله تعالى قالت لي كنت إذا كنت بحضرة أو موقف وأرادني زوجي ليقضي أربه لا أمنعه فلا يستطيع ذلك مني كلما أراد ؟؟لج [أحرف سقطت في الأصل] فعجز حتى يضيق خلقه ويقول يا لها من حسرة هذه الشابة في حسنها بين يدي ولا تمتنع مني ولا أصل إليها. والتنور محل الوقود وصانعه تنار معرب أو عربي توافقت فيه اللغات وقال الزمخشري عن أبي حاتم التنور ليس بعربي صحيح ولم تعرف له العرب اسماً غيره فلهذا جاء في التنزيل لأنهم خوطبوا بما عرفوا. <تنبيه> قال أبو حبان: هذه الواو لعطف حال على حال محذوفة يتضمنها السابق تقديره فليأتها على كل حال وإن كانت إلى آخره ولا تجيء هذه الحال إلا منبهة على ما كان يتوهم أنه ليس مندرجاً تحت عموم الحال المحذوفة فأدرج تحته، ألا ترى أنه لا يحسن: فليأتها وإن كانت معطرة مزينة متأهبة. - (حم طب عن طلق) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن علي) بن المنذر الحنفي ممن بنى في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم رمز لحسنه وفيه محمد بن حاتم اليمامي. 414 - (إذا أردت) أي هممت أن تفعل (أمراً فتدبر عاقبته) بأن تتفكر وتتأمل ما يصلحه ويفسده وتدقق النظر في عواقبه مع الاستخارة ومشاروة ذوي العقول فالهجوم على الأمور من غير نظر في العواقب موقع في المعاطب فلذا قيل: ومن ترك العواقب مهملات * فأيسر سعيه أبداً تبار قال القاضي وأصل التدبير النظر في إدبار الشيء (فإن كان) في فعله (خيراً) وفي رواية رشداً أي غير منهي عنه شرعاً (فامضه) أي فافعله وبادر فقد قالوا انتهز الفرصة قبل أن تعود غصة (وإن كان) في فعله (شراً) أي منهي عنه شرعاً (فانته) أي كف عنه، وعبر به دون لا تمضه لأنه أبلغ وفي رواية بدل فامضه فوجه أي أسرع إليه من الجا وهو السرعة وهذا تنبيه على مذمة الهجوم من غير تدبر، قال الراغب: والتدبر تأمل دبر الأمر والفكرة كالآلة للصانع التي لا يستغني عنها ولا تكون إلا في الأمور الممكنة دون الواجبة والممتنعة وتكون في جملة الممكنات فالطبيب لا يحيل رأيه في نفس البرء بل في كيفية الوصول إليه، قال الغزالي: إذا أردت أن تعرف خاطر الخير من خاطر الشر فزنه بإحدى الموازين الثلاثة يظهر لك حاله فالأول أن تعرض الذي خطر لك على الشرع فإن وافق حسنه فهو خير وإن كان بالضد فهو شر وإن لم يتبين لك بهذا الميزان فاعرضه على الاقتداء فإن كان في فعله اقتداء بالصالحين فهو خير وإلا فهو شر وإن لم يتبين لك بهذا الميزان فاعرضه على النفس والهوى فإن كان مما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية وترهيب فهو خير وإن كان مما تميل إليه ميل طمع لا ميل رجاء في الله وترغيب فهو شر، إذ النفس أمارة بالسوء لا تميل بأصلها إلى خير، فتأخذ هذه الموازين إذا نظرت وأمعنت النظر يتبين لك الخير من الشر. - (ابن المبارك) عبد الله (في) كتاب (الزهد) والرقائق (عن أبي جعفر) عبد الله (بن مسور) بكسر الميم وفتح الواو ابن عون بن جعفر (الهاشمي) نسبة لبني هاشم (مرسلاً) قال الذهبي في المغني قال أحمد وغيره أحاديثه موضوعة وقال النسائي والدارقطني متروك وقال العراقي ضعيف لكن له شواهد عند أبي نعيم. [ص 271] 415 - (إذا أردت أن تبزق) بزاي وسين وصاد وإنكار السين غلط أي تخرج الريق من فمك (فلا تبزق) حيث لا عذر (عن) جهة (يمينك) فيكره تنزيهاً لشرف اليمين وأدباً مع ملكه (ولكن) أبصق (عن) جهة (يسارك إن كان فارغاً) أي خالياً من آدمي ونحوه لأن الدنس حق اليسار واليمين بعكسه قال القاضي: خص اليمين بالنهي مع أن عن شماله ملكاً أيضاً لأنه يكتب الحسنات فهو أشرف (فإن لم يكن فارغاً) كأن كان على يسارك إنسان (فتحت قدمك) أي اليسرى كما في خبر هبة في صلاة أو لا قالوا وبصقه في ثوبه من جهة يساره أولى والكلام في غير المسجد أما البصاق فيه فحرام كما يأتي . <فائدة> قال ابن عطاء الله وصف لأبي يزيد البسطامي رجل بالولاية فقصده فخرج الرجل يتنخم في حائط المسجد فرجع ولم يجتمع به وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب الشريعة فكيف يؤمن على أسرار الله تعالى. - (البزار) في مسنده (طارق) بالمهملة والقاف (ابن عبد الله) المحاربي له صحبة ورواية قال الهيتمي رجاله رجال الصحيح انتهى فرمز المؤلف لحسنه فقط غير حسن إذ حقه الرمز لصحته. 416 - (إذا أردت أن تغزو) أي تسير لقتال الكفار (فاشتر فرساً أغر) يعني حصل فرساً أغر تغزو عليه بشراء أو غيره، وخص الشراء لأنه الغالب والأمر للندب ويحتمل الإرشاد والأغر الذي في جبهته بياض فوق درهم يقال فرس أغر أدهم غراء كأحمر وحمراء والقول بأن المراد الأغر هنا الأبيض غفلة فإن لفظ رواية الحاكم أدهم أغر وكأن لفظ أدهم سقط من قلم المؤلف ذهولاً (محجلاً) أي قوائمه تبلغ بياضها ثلث الوظيف أو نصفه أو ثلثيه ولا يبلغ الركبتين (مطلق اليد اليمنى) هي الخالية من البياض مع وجوده في بقية القوائم (فإنك تسلم) من العدو وغيره (وتغنم) أموالهم، وتخصيصه لذلك الفرس ظاهر لأن المتصف بذلك أجمل الخيل وأحسنها زياً وشكلاً قال ابن الكمال: والتفاؤل بهذه الصفات كان معروفاً في الجاهلية فقررهم الشارع عليه وبين أن النجاح والبركة فيما كان بهذه الصفة كما هو عند العامة ويؤخذ من ذلك أنه ينبغي إيثاره لكل سفر وأن تخصيص الأغر فللآكدية قال ابن المعتز: ومحجل طلق اليمين كأنه * متبختر يمشي بكم مسبل - (طب ك) في الجهاد (هق عن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف (ابن عامر) الجهني صحابي أمير شريف فرضي شاعر ولي غزو البحر لمعاوية قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في المهذب قال فيه عبيد بن الصباح ضعفه أبو حاتم وقال الهيتمي بعد عزوه للطبراني فيه عبيد بن الصباح ضعيف. 417 - (إذا أردت أمراً) أي فعل شيء من المهمات وأشكل عليك وجهه (فعليك بالتؤدة) كهمزة أي الزم التأني والرزانة والتثبت وعدم العجلة (حتى) أي إلى أن (يريك الله منه مخرجاً) بفتح الميم والراء أي المخلص يعني إذا أردت فعل شيء وأشكل عليك أو شق فتثبت ولا تعجل حتى يهديك الله إلى الخلاص، ولفظ رواية البيهقي حتى يجعل الله لك مخرجاً أو قال فرجاً قال الراغب: يحتاج الرأي إلى أربعة أشياء اثنان من جهة الزمان في التقديم والتأخير أحدهما أن يعيد النظر فيما يرتقبه ولا يعجل إمضاءه فقد قيل إياك والرأي الفطير وأكثر من يستعجل في ذلك ذوي النفوس الشهيمة والأمزجة الحادّة والثاني أن لا يدافع به بعد إحكامه فقد قيل أحزم الناس من إذا وضح له الأمر صدع فيه وأكثر [ص 272] من يدافع ذلك ذوو النفوس المهينة والأمزجة الباردة واثنان من جهة الناس أحدهما ترك الاستبداد بالرأي فإن الاستبداد به من فعل المعجب بنفسه وقد قيل الأحمق من قطعه العجب بنفسه عن الاستشارة والاستبداد عن الاستخارة والثاني أن يتخير من يحسن مشاروته قال الشاعر: فما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه * وما كل مؤت نصحه بلبيب ولكن إذا ما استجمعا عند صاحب * فحق له من طاعة بنصيب ومن دخل في أمر بعد الاحتراز عن هذه الأربعة فقد أحكم تدبيره فإن لم ينجح عمله لم تلحقه مذمة. - (خد هب) وكذا الطيالسي والخرائطي والبغوي وابن أبي الدنيا كلهم (عن رجل من يلي) بفتح فكسر كرضي قبيلة معروفة قال هذا الرجل: انطلقت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناجاه أبي دوني فقلت لأبي ما قال لك قال قال لي إذا أردت إلى آخره رمز المؤلف لحسنه وفيه سعد بن سعيد ضعفه أحمد والذهبي لكن له شواهد كثيرة. 418 - (إذا أردت أن يحبك الله فابغض الدنيا) التي منذ خلقها لم ينظر إليها بغضاً لها لحقارتها عنده بحيث لا تساوي جناح بعوضة، والمراد اكره بقلبك ما نهيت عنه منها وتجاف عنها واقتصر على ما لا بد منه ومن فعل ذلك كشف لسره حجب الغيب فصار الغيب له مشهوداً (وإذا أردت أن يحبك الناس فما كان عندك من فضولها) بضم الفاء أي بقاياها الزائدة على ما تحتاجه لنفسك وممونك بالمعروف (فانبذه) أي اطرحه (إليهم) فإنهم كالكلاب لا ينازعونك ولا يعادونك إلا عليها فمن زهد فيما في أيديهم وبذل لهم ما عنده وتحمل أثقالهم ولم يكلفهم أثقاله وكف أذاه عنهم وتحمل أذاهم وأنصفهم ولم ينتصف منهم وأعانهم ولم يستمعن بهم ونصرهم ولم يستنصر بهم أجمعوا على محبته. وهذا الحديث من جوامع الكلم وأصل من أصول القوم الذي أسسوا عليها طريقهم ومن وفق للعمل به وإنه لصعب شديد إلا على من شاء الله تعالى ارتاح قلبه واستقام حاله وهانت عليه المصائب والفضول بالضم جمع فضل كفلوس وفلس الزيادة قال في المصباح: وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ولهذا نسب إليه فقيل فضولي لمن يشنغل بما لا يعنيه لأنه جعل علماً على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد وسمى به الواحد والنبذ الإلقاء والطرح ومنه صبي منبوذ أي مطروح. - (خط عن ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة بلفظ النسب (ابن الحراش) بمهملة مكسورة وآخره شين معجمة ابن جحش بن عمرو بن عبد الله العبسي الكوفي تابعي ثقة جليل مشهور مات سنة مئة (مرسلاً) وقال العجلي له إدراك قال ربعي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس فذكره. 419 - (إذا أردت) أي هممت (أن تذكر عيوب غيرك) أي تتكلم بها أو تحدث بها نفسك (فاذكر عيوب نفسك) أي تذكرها واستحضرها في ذهنك وأجرها على قلبك مفصلة عيباً عيباً فإن ذلك يكون مانعاً لك من الوقيعة في الناس، وعلم مما تقرر أنه ليس المراد إباحة ذكر عيوب الناس بل أن يشتغل بذكر عيوب نفسه فقلما يخلو عن عيب فإذا ذكرها واشتغل بمعاتبتها وتوبيخها منعه من ذكر عيوب الناس قال ذو النون: من نظر في عيوب الناس عمي عن عيوب نفسه ومن اهتم بأمر الجنة والنار شغل عن القيل والقال. قال ابن عربي: فلا تداهن نفسك بإخفاء عيبك وإظهار عذرك فيصير عدوك أحظر لك في زجر نفسه بإنكارك من نفسك التي هي أخص بك، فهذب نفسك بإنكار عيوبك وانفعها كنفعك لعدوك فإن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. قال: ومن عيب الناس بما يكرهون وإن كان حقاً دل على جهله وسوء طباعه وقلة حيائه من الله تعالى فإنه قلما سلم في نفسه من عيب فلو اشتغل [ص 273] بالنظر في عيوب نفسه شغله ذلك عن عيوب غيره ومن تتبع أمور الناس اشتغل بما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
|